المقالات

قضايا تتجاوز الدستور وتلغيه

1200 18:28:00 2010-12-27

سلام جميل ال ابراهيم

الثروة للشعب ؛ وأكد الدستور الحفاظ عليها ؛ وتحقيق الخدمات للفرد والعائلة ومن ثروته استحقاقات معيشته وألزم الدولة التشريع ؛ وتوزيعها بالحق والعدل والمساواة وعدم التمييز ولايعمل إلا بقانون اوبناء عليه؛والدستورهو الاعلى والاسمى ولا يعلى عليه ؛ والقوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات وحقوقها مكتسبة .

القضية الاولى إعفاء المزورين

ليس بمقدور أحد إعفاء المزورين وسماحهم لاسترداد المال العام ؛ جاء بقانون الخدمة رقم 24/ 1060 : بالمادة 61 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .

وجاء بالدستوربالمادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال .؛

وجاء بالمادة الدستورية المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .وجاء بالمادة -111 - النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.إالمادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.

نستنتج مما سبق عرضه الثروة ملك الشعب وهي ملكية خاصة لايجوز التنازل عنها لاحد إلا بتعويض عادل ؛ ولا يجوز لتشريع التجاوز عليها كما جاء بالمادة - 13 - والمادة -23 - وما جاء بقانون الخدمة بتضمين الموظف في المادة : 61 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض ؛ كمنا لايجوز فيها النزول عن شيئ من هذه الاموال .وفي القضية الثانية : التعيين الوظيفي والتقاعد خارج أحكام القوانين النافذة للخدمة : تسري أحكام هذا القانون على الموظف ولا يجوز التعيين خارج الملاك - يفصل - ؛ لايجوز تجاوز مراحل التدرج الوظيفي واسسه دون الشهادة ومدة الخدمة فجاء بالمادة 6 الفقرة 3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .وجاء بالمادة 54 ق خ م المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .والمادة 6 راتب الوزير وهو 1,3 من اعلى راتب السلم والقرار 1118 في تموز 1980 راتب المديرالعاموفي المادة 13 من قانون التقاعد 33م966 تقاعد الوزير _ 1- تجري احكام هذا للقانون على الوزير وثانيا تحقق له 50 % من اعلى راتب تقاعدي للموظف في حالة وجود خدمة اكثر من عشر سنوات وغير ذلك مكافأة

والعديد من المواد القانونية والدستورية يمكننا تثبيتها وهذه تكفي فلا رواتب المستشارين ولا المدراء العامين ولالوزراء تتوافق مع الدستور والقوانين ؛ ومن نتائجها النقض بالدعوة الدستورية ؛ اضافة لتجاوز المادة 27 عدم الحفاظ على المال العام . فكل تجاوز دستوري يمكن ارجاعه عدم الاخذ بأحكام القوانين النافذة وتجاوز المادة 27وعند عدم الاخذ بتلك التجاوزات يمكن اقامة دعوى دستورية ؛ ونؤكد لاأحد يمكنه تجاوز القوانين وخاصة ما جاء بالمادة 61 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 ؛ أو ضياع المال العام وهو ملكية خاصة للشعب ؛ إضافة هذا التجاوز هو على حساب استحقاق المواطن وخدماته وإضاعة فرص التعيين والسكن والتنمية ؛ وكذلك تجاوز المادة 54 اعتماد المخصصات مع احتساب التقاعد وتجاوز احكام القوانين وتحقيق رواتب مليونية وضياع فرص المواطنين وحصول عجز بالميزانية والحاجة لقروض البنك الدولي ؛ والقصور يتحمله المواطن والتنمية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك