انتقد وزير التخطيط علي يوسف الشكري قانون مجالس المحافظات عاداً اياه غير دستوري بوضعه الحالي.وقال الشكري في اول تصريح صحفي له بعد ادائه اليمين الدستورية في مجلس النواب وزيرا للتخطيط ،ان هنالك تناقضاً بين نصوص قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 ونصوص الدستور لسنة 2005،مشيراً الى ان قانون مجالس المحافظات بوضعه الحالي يعد غير دستوري لمخالفة بعض نصوصه لاحكام الدستور النافذ. واضاف ان نص المادة 122/ثانيا الذي اشار الى تمتع المحافظات التي لم تنتظم باقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة وفقاً لمبدأ اللامركزية الادارية ومن المؤكد ان نظام اللامركزية الادارية يتعارض مع النظام الفيدرالي الذي يتبناه الدستور،مشيراً الى ان المادتين 115 ـ 121/ثانيا منحت الاولوية في التطبيق لقوانين الاقاليم في حالة تعارضها مع قوانين الاتحاد في كل مايتعلق بالاختصاصات الحصرية للاقاليم او الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد والاقليم وهو مايتعارض ونص المادة 13 من الدستور التي تنص على اعلوية الدستور والقانون الاتحادي. وبين الشكري الذي تم التصويت عليه بالاجماع يوم امس ليكون وزيراً للتخطيط ان المادتين 2 ـ 7 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم خولت مجالس المحافظات صلاحية اصدار التشريعات المحلية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفقاً لمبدا اللامركزية الادارية في حين ان مبدا اللامركزية الادارية لايخول مجلس المحافظة صلاحية التشريع،وانما تقتصر صلاحيتها على الجانب الاداري والمالي،لافتاً الى ان نص الفقرة اولا من المادة الثانية،والفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات يخول مجلس المحافظة صلاحية اصدار التشريعات المحلية،وهو مايتناقض والمادة 122/ثانيا من الدستور والتي تمنح المحافظات صلاحيات ادارية ومالية واسعة فقط دون الصلاحيات التشريعية. وتابع ان المادة 2/ثانيا من قانون مجالس المحافظات يخول مجلس النواب صلاحية الرقابة على مجلس المحافظة والمجالس المحلية،ومثل هذه الصلاحية لايخولها الدستور لمجلس النواب،بل ان المادة 122/خامسا من الدستور تشير ضمناً لعدم خضوع مجلس المحافظة لرقابة مجلس النواب او لاية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة،مبيناً ان المادة 7/ثامنا/2من قانون مجالس المحافظات يخول مجلس النواب صلاحية اقالة المحافظ بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء،وهو مايتعارض والدستور الذي لايخول مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء هذه الصلاحية. وأكد وزير التخطيط في نهاية حديثه الى ان المادة 26/اولا من قانون مجالس المحافظات علق مباشرة المحافظ المنتخب من قبل مجلس المحافظة على اصدار مرسوم جمهوري،لكن القانون لم يحسم الخلاف بشأن امتناع الرئيس عن اصدار مرسوم التعيين،واصدار مجلس المحافظة على قراره في تسمية المحافظ،منوهاً الى ان المادة 7/تاسعا/2 قد خولت مجلس الوزراء اقالة اصحاب المناصب العليا في المحافظات بناءاً على اقتراح الوزير المختص،وتخويل الوزير ومجلس الوزراء هذه الصلاحية يتعارض والمادة 7/تاسعاً/1 من قانون مجالس المحافظات والتي تذهب الى مصادقة مجلس المحافظة على ترشيح ثلاثة اشخاص لشغل المناصب العليا،كما يتعارض والمادة 7/سادساً من قانون مجالس المحافظات والذي يخول مجلس المحافظة صلاحية الاشراف على انشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء الوحدات العسكرية والمحاكم والكليات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت يوم امس بالاجماع على اختيار علي يوسف عبد النبي الشكري الاستاذ المساعد في القانون عام ليكون وزيراً للتخطيط. وكان الشكري قد اكمل دراسة البكلوريوس في كلية القانون في عام 1990 ليحصل بعدها على الماجستير في عام 1994 ومن ثم الدكتوراه في عام 1998. اما المناصب الادارية والعلمية التي حصل عليها فكان اخرها عميداً لكلية القانون – جامعة الكوفة،وقبلها كان معاوناً لعميد الكلية للشؤون العلمية،فيما تسنم منصب عميد كلية القانون – جامعة الساحل والصحراء في ليبيا بين عامي 2004 -2005 ورئيساً لقسم الدراسات العليا في جامعة عمر المختار بين عامي 2003-2004 ورئيساً لقسم القانون الخاص في الجامعة نفسها بين عامي 2002 – 2003 ورئيساً لقسم القانون العام في الجامعة ذاتها بين عامي 2001 – 2002،فيما كان مقرراً لقسم ادارة الاعمال في كلية الادارة والاقتصاد –عام 1998ومديراً لشؤون الطلبة في الكلية بين عامي 1995 -1996.
https://telegram.me/buratha

