وجه مجلس الوزراء العراقي، الخميس، وزارة العدل للعمل بنظام التعديل الأول الخاص ببيع وإيجار عقارات الدولة لأغراض الاستثمار.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "مجلس الوزراء وجه وزارة العدل للعمل بنظام التعديل الأول الخاص ببيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام"، مبيناً أن "هذا القرار جاء بناء على ما عرضته الهيئة الوطنية للاستثمار بهذا الشأن".
وأضاف البيان أن "نظام التعديل رقم 7 لسنة 2010 يشمل بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار وذلك استنادا للمادة 30 من قانون الاستثمار"، مشيراً الى أن "قانون الاستثمار ينص على صلاحية مجلس الوزراء بإصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة (هيئة الاستثمار) وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحياتها والشؤون المالية وشؤون الموظفين وأي أمور أخرى".
وتشير المادة 3 أولا من نظام التعديل رقم 7 لسنة 2010 الى إلزام وزارة المالية ووزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، بتوفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية واعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها وأستخدامها، في حين ورد في المادة 5 أولا أن للهيئة الوطنية للاستثمار ولأغراض الإسكان تمليك الأرض إلى المستثمر مع الأخذ بنظر الاعتبار موقع الأرض والكثافة السكانية وارتفاع البناء.
يذكر أن المادة 6 أولا من نظام التعديل المذكور تنص على وضع إشارة عدم التصرف على سند الملكية الى حين تنفيذ المستثمر التزاماته وبتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للإجازة، اما الفقرة رابعا من المادة 6 فقد الزمت المستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض من الهيئة الوطنية للاستثمار، وللمستثمر العراقي والأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه.
https://telegram.me/buratha

