نشر موقع "السومرية نيوز" نسخة من مشروع مجلس القضاء الاعلى المقدم من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب الى رئاسة المجلس بعد اعداده بالتنسيق مع مجلس القضاء استنادا الى أحكام المادة(60/ اولا) من الدستور للموافقه على تشريعه استنادا الى احكام المادة (61/ اولا) من الدستور.
وينص مشروع القانون على إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 35 لسنة 2003، وان يمثل مجلس القضاء الاعلى السلطة القضائية التي تتولى ادارة شؤون القضاء، وأن تكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثله رئيسه او من ينوبه من اعضاء المجلس.
ويختص مجلس القضاء الأعلى بالاشراف على القضاء وادارة شؤون القضاء الاتحادي، واقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وادارتها والاشراف على تنفيذها بعد عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.
كما ينص مشروع القضاء الأعلى على أن يتولى ترشيح رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وترشيح رئيس ونواب ورئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام الاتحادي ونائبه ورئيس هيئة الاشراف القضائي الاتحادية، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية.
ويذكر مشروع القانون ايضا ان المجلس ينتخب في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين أعضائه للنظر في الدعاوى المقامة من القضاة واعضاء الادعاء العام عن حقوقهم المهنية، والمخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة واعضاء الادعاء العام في المحاكم الاتحادية وفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي.
وينص مشروع القانون بان يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا لمجلس القضاء، فيما يكون رئيس محكمة التمييز الاتحادية نائباً له، وأن يكون كل من رئيس الادعاء العام الاتحادي، ورئيس هيأة الاشراف القضائي الاتحادية، ورؤساء مجالس القضاء الاقليمية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية أعضاء في المجلس.
وفيما يلي نص مسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا:المادة - 1 - اولا- مجلس القضاء الاعلى هو الهيأة القضائية ويمثل السلطة القضائية التي التي تتولى ادارة شؤون القضاء ويكون مقره في بغداد.
ثانيا- للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثله رئيسه او من ينيبه من اعضاء المجلس.
المادة -2- يتكون مجلس القضاء الاعلى من
اولا- رئيس المحكمة الاتحادية العليا- رئيسا
ثانيا - رئيس محكمة التمييز الاتحادية - نائباً للرئيس
ثالثا - رئيس الادعاء العام الاتحادي - عضواً
رابعا - رئيس هيأة الاشراف القضائي الاتحادية - عضواً
خامسا - رؤساء مجالس القضاء الاقليمية - اعضاءاً
سادسا - رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاءاً
المادة -3- يتولى المجلس المهام الاتية:
اولا- الاشراف على القضاء وادارة شؤون القضاء الاتحادي
ثانيا - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وادارتها والاشراف على تنفيذها بعد عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.
ثالثا - ترشيح رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
رابعا - ترشيح رئيس ونواب ورئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام الاتحادي ونائبه ورئيس هيأة الاشراف القضائي الاتحادية.
خامسا - ترشيح المؤهلين للتعيين في منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية.
سادسا - ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة واعضاء الادعاء العام من خريجي المعهد القضائي.
سابعا - ترقية وترفيع ونقل وانتداب واعارة خدمات القضاة واعضاء الادعاء العام في المحاكم الاتحادية وادارة شؤونهم الوظيفية كافة وفقا للقانون.
ثامنا - تمديد خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام واحالتهم الى التقاعد وفق القانون بسبب اكمال السن القانوني او بثبوت عجزهم عن اداء الخدمة بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة اكتسب الدرجة القطعية.
تاسعا - تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية.
عاشرا - تعيين وادارة شؤون الموظفين العاملين في مركز المجلس وفي المحاكم الاتحادية كافة وفي جهاز الادعاء العام الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي الاتحادية واحالتهم الى التقاعد وفق القانون.
حادي عشر - انشاء وتملك وادارة بنايات المحاكم الاتحادية ودوائر الادعاء الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي الاتحادية.
ثاني عشر - اقتراح القوانين المتعلقة بشؤون القضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القضائية.
المادة -4- للمجلس تخويل رئيسه بعضا من مهامه المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة -5- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
المادة -6- اولا- ينتخب المجلس في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين اعضائه للنظر في الامور الاتية:-
أ- الدعاوى المقامة من القضاة واعضاء الاعاء العام عن حقوقهم المهنية.
ب- المخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة واعضاء الادعاء العام في المحاكم الاتحادية وفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 او اية قوانين تحل محلهما.
ثانيا - يكون قرار اللجنة الثلاثية قابلا للطعن امام الهيأة المدنية الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا.
المادة -7- يكون للمجلس امين عام بدرجة مدير عام يتولى المهام الادارية للمجلس ويعاونه عدد كاف من الموظفين.
المادة-8- تحدد تشكيلات المجلس ومهامها بنظام داخلي يصدره رئيس المجلس.
المادة -9- يحل مجلس القضاء الاعلى المشكل بموجب احكام هذا القانون محل مجلس القضاء المشكل بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم(35) لسنة 2003 ومجلس القضاء الاعلى المشكل بموجب المادة(الخامسة والاربعين) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ويعتبر امتداد له وتنتقل له الحقوق والالتزامات المترتبة له او عليه.
المادة -10- لرئيس مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -11- يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 35 لسنة 2003.
المادة -12- يتنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
تنفيذاً لاحكام المادتين (90 و 91) من الدستور وبغية اعادة النظر في احكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة(35) لسنة 2003 في ضوء المتغيرات الجارية وتمكيناً لمجلس القضاء الاعلى من ادارة شؤون القضاء الاتحادي والاشراف عليه ولضمان استقلاله.

https://telegram.me/buratha

