قالت المحكمة الاتحادية ان البت بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب يقع خارج صلاحياتها اىلتي نص عليها الدستور ،مسشيرة الى ان ذلك من صلاحية المجلس نفسه. وذكرت المحكمة الاتحادية في قرار اصدرته اليوم ردا على استفسار رئاسة البرلمان حول الاعتراضات على عملية تسمية البدلاء لاعضاء المجلس ان موضوع الطعن في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب يدخل في اختصاصات المجلس وليس من اختصاص المحكمة. واوضحت المحكمة في قرارها انها تجد تن تفسير القوانين يخرج عن اختصاصها لان اختصاصاتها الواردة في المادة 93 من الدستور تنحصر بتفسير مواد الدستور وليس مواد القانون النافذ. واضافت ان البت في صحة عضوية النواب يدخل في اختصاص مجلس النواب حيث يتخذ قراره خلال 30 يوما من تاريح تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه تطبيقا لاحكام المادة (52/اولا) من الدستور. واشارت الى ان الفقرة ثانيا من المادة المذكورة اجازت لمن لم يقتنع في القرار الذي يتخذه مجلس النواب بقبول الاعتراض او رده ان بطعن في قرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يومل. وكان عدد من المرشحين لمجلس النواب قد ابدوا اعتراضاتهم على عملية تسمية البدلاء لاعضاء المجلس الذين تسلموا مناصب تنفيذية معتبرين انها تجاوزت على القانون
https://telegram.me/buratha

