ان التطور الاقتصادي الذي يشهده العراق وازدياد حركة التعامل التجاري ودخول العراق ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية كلها اسباب شكلت مبررات انشاء محكمة بداءة متخصصة بالدعاوى التجارية بالاضافة الى صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الخاص بمصافي النفط الخام رقم 64 ومجموعة اخرى من القوانين التجارية والاقتصادية التي دعت الى انشاء مثل هذه المحكمة .
إن الاستثمار يشكل أهمية كبرى على المستوى الوطني والعالمي من حيث اسهاماته بتطوير برامج التنمية بالسرعة التي تحقق قدرا مناسبا من التوازن مع مستويات النمو الاقتصادي . إن العراق من الدول المضيفة للاستثمار وهذا مدعاة بأن تراعى العوامل التي تشجع المستثمر على توظيف رأسماله ومن هذه العوامل انشاء محكمة تختص بالدعاوى التجارية لما تمثله التجاره من اهمية بالغة وهي بشكل عام تمتاز بالسرعة والدقة ولكون مجلس القضاء الاعلى يسعى دائما الى مواكبة التطورات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق فقد إتخذ خطوة مهمة بهذا الاتجاه من خلال تشكيل المحكمة المذكورة ،
حيث يسعى المجلس مع الجهات ذات العلاقة باصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين النافذة بما يضمن تطوير القضاء التجاري في العراق ويندرج ضمن ذلك انشاء تلك المحكمة المتخصصة ، وتهدف التشريعات تطوير مجال التحكيم التجاري ليكون بمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.. ومن اختصاصات المحكمة هو النظر في الدعاوى التجارية اذا كان احد اطرافها من غير العراقيين ويكون اختصاصها المكاني محافظة بغداد بحدودها الادارية وتنظر المحكمة في الدعاوى التي تقام بعد البيان الصادر بهذا الشأن وعلى هذا فإن اختصاص المحكمة النوعي هو الدعاوى التجارية التي يكون أحد اطرافها من غير العراقيين والدعاوى التجارية هي تلك النزاعات الناجمة عن الاعمال التجارية ،
فقد حددت القوانين النافذة الاعمال التجارية واشترطت فيها الربح ومن ضمنها قانون التجارة العراقي رقم 80 لسنة 1984 حيث حدد في مادته الخامسة المقاصد في الربح بشراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقار لاجل بيعه او استئجاره او توريد البضائع والخدمات او استيراد البضائع او تصديرها او الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية وكذلك النشر والطباعة والتصوير والاعلان مع مقاصد اخرى تفترض قصد الربح . أما المادة السادسة من القانون المذكور فقد نصت على اعتبار الاوارق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملاً تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيتة وبهذا فإن هذه النزاعات وضمن الحدود التي اشارت اليها القوانين النافذة فإن المحكمة يكون اختصاصها النوعي في هذا المجال بالاضافة الى اختصاصها الى ما اشارت إليه الفقرات في القوانين الاخرى كقانون العلامات التجارية والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 وقانون النقل وقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية وقانون تنظيم الوكالة التجارية وغيرها من القوانين ذات الصفة التجارية .
ان بيان تشكيل المحكمة قد حصر اختصاصها بالدعاوى التجارية التي يكون احد اطرافها من غير العراقيين سواء ان كانوا اشخاص طبيعيين او معنويين حيث اشارت الى ذلك المادة 15 من القانون المدني على ان يقاضى الاجنبي اما محاكم العراق في احوال محددة منها اذا وجد في العراق واذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او اذا كان موضوع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق .
إن انشاء مثل هذه المحكمة أمر جاء نتيجة للإزدهار الاقتصادي والعلاقات التجارية المضطردة بين العراق ودول العالم، وإن قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن ذلك لانها محكمة بداءة وتكون طرق الطعن فيها بالاحكام والقرارات التي تصدرها محاكم البداءة التي نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وهي ذاتها طرق للطعن بالاحكام والقرارات والاوامر التي تصدرها محكمة البداءة .
https://telegram.me/buratha

