أفاد مصدر رفيع المستوى في هيئة المساءلة والعدالة، طلب عدم الإشارة الى اسمه، ان "تقاطعات دستورية في الصلاحيات ستحدث في حال تمرير اتفاق الاستثناء في البرلمان أو عبر السلطة التنفيذية، وهذا يتعارض مع استقلالية القضاء وبالتالي لا بد من إيجاد آليات تنسجم مع الدستور وأحكام القوانين النافذة".
وأوضح ان "القرارات التي اتخذت بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينها، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعاً"، لافتاً الى ان "بعضهم استبعد من الانتخابات وفق المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لعام 2008".
وتمنع المادة السادسة من القانون من كان "في درجة عضو في حزب البعث المنحل أو منتسباً إلى الأجهزة القمعية مثل الاستخبارات والأمن والأمن الخاص والاستخبارات العسكرية وميليشيا فدائيي صدام من إشغال وظائف الدرجات الخاصة".
وتنص المادة السابعة من الدستور على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ أو ممارسة أو فعلٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
https://telegram.me/buratha

