الأخبار

تخص مجلس المحافظة.. المحكمة الاتحادية تفسر نص المادة 115 من الدستور


نظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها الشهر الماضي، وأصدرت قرارات حاسمة في 23 دعوى وطلبات دستورية ومن أبرزها الطلب الخاص بتفسير نص المادة (115) من الدستور لعام 2005.

وأكدت المحكمة أن نص المادة 115 المطلوب تفسيره جاء فيه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)".

وبينت أن "القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة لم تتضمن تفسير نص هذه المادة، التي بيّن نصها أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية - الواردة في الباب الرابع من الدستور وفي المواد (109 و110 و111 و112 و113) - تمارسها السلطات الاتحادية ولا يجوز لسلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم ممارستها، ولا يجوز للسلطات الاتحادية تفويضها لسلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإن كل ما لم يرد في المواد (109 و110 و111 و112 و113) من الدستور يكون من اختصاصات سلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإن الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم - الواردة في المادة (114) من الدستور - تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة حصول خلاف بينهما، والأصل أن تمارس بصورة مشتركة، بحسب صحيفة القضاء.

وفي ما يخص الطلب الثاني والمتضمن (بيان فيما إذا كان مجلس المحافظة يتمتع بسلطة إنشاء أو تمرير القوانين المحلية وفق النص آنفاً) (وما هو نطاق تطبيقها)، أشارت المحكمة الاتحادية إلى أن "نص المادة (115) من الدستور لم ينص على منح الصلاحية لمجالس المحافظات بخصوص إنشاء أو تمرير القوانين المحلية، كما لم ينص على عدم منحها تلك الصلاحية".

أما ما يتعلق بالطلب الثالث والمتضمن (ما هي القرارات التي يمكن لمجلس المحافظة إصدارها في ضوء صلاحياته الدستورية) فإن المحكمة سبق أن بتت بذلك بموجب قراراتها (13/ت/2007) في (31/7/2007) و(16/اتحادية/2008) في 21/4/2008 و(35/اتحادية/ 2008) في (23/6/2008) و(6/اتحادية/2009) في 4/2/2009 و(64/اتحادية/2014) في 23/6/2014.

وصدر القرار باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93/ ثانياً و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4/ثانياً) و(5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.

وقد استندت المحكمة الاتحادية العليا بتفسيرها إلى أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 الوثيقة القانونية والسياسية الاسمى في العراق وهو سيد القوانين لأنه يحتوي على الأهداف الوطنية والغايات المنشودة، وينظم أسس الحكم في الدولة والحقوق والحريات تنظيما شاملاً، وبموجب هذا الدستور أن نظام الحكم في العراق وفق المادة (1) منه هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهو الضامن الوحيد لوحدة العراق، ويمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله، وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية واصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقاً لما جاء في المادة 144 منه فان الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجرائم انتهاك الدستور.

وأضافت المحكمة أن الدستور هو الذي نظّم جميع الصلاحيات الواردة في المادة (110) منه بفقراتها كافة دون أن يتركها للمُشرّع وذلك لخطورتها ولتعلقها بسيادة الدولة داخلياً وخارجياً ووحدة البلد وهي التي تتعلق بـ (السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية وسياسة الأمن الوطني بما فيها إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية أمن العراق ورسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وتنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي وتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد ووضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية وتخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق والإحصاء والتعداد العام للسكان.

وتابعت أن الدستور لم يترك تنظيم تلك الاختصاصات لقانون يُشرَّع من قبل السلطة التشريعية، بل نَظّمها الدستور بنفسه، وهذا يلزم السلطات الاتحادية وجوب التقيّد بها وممارستها من قبلها وعدم جواز التنازل عنها للغير أو السماح للغير بممارستها؛ لأنها تتعلق بأساس تكوين النظام البرلماني وأساس توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وبوحدة العراق وسيادته وتمثيله خارجياً.

وأكدت المحكمة أن الدستور هو الذي يحدد مشروعية السلطة ومشروعية أعمالها وفقاً للدستور والقانون وأن المعيار الفاصل بين مشروعية أي سلطة ومشروعية الأعمال التي تمارسها هو مدى تطبيقها للدستور من عدمه ومدى التزامها بحدود اختصاصاتها الدستورية والقانونية داخل جمهورية العراق، وخارجه إذ أن الدستور لم يوضع لمصلحة جهة سياسية أو لمصلحة شخص معين، بل لمصلحة بلد ولمصلحة شعب.

وخلصت إلى أن الدولة الديمقراطية تقوم على مبدأ السيادة الشعبية واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك لن يتحقق إلا إذا خضعت هذه الدول بكل ما تمثل من حكام ومؤسسات وسلطات وهيئات لسيادة القانون، ونعني بشكل خاص القانون الدستوري ،ان ممارسة الرقابة الدستورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى ما يتمتع به القضاء بصورة عامة والقضاء الدستوري بصورة خاصة باستقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وقدرته على إعادتهما الى حدود اختصاصاتهما الدستورية عن تجازوها، وأن أهم ما يميز الدول الديمقراطية الحديثة، استقلال السلطة القضائية وأن الاستقلال للقضاء يكفل حماية حقوق الانسان وبناء دولة قوية ومستقرة ويكفل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وان المحكمة الاتحادية العليا وبموجب المادة 92 هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن جميع السلطات وتمارس صلاحيتها التي منحت لها بموجب المادة 93 من الدستور، جميع قراراتها باتة لا تقبل الطعن، وملزمة للسلطات كافة، وان الرقابة الدستورية تهدف أساساً الى حماية الحقوق والحريات الدستورية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك